السيد الخوئي

181

كتاب الخمس ، الأول

وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه ابقاؤهما بالأجرة ( 1 ) وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها ( 2 ) مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ( 3 )